رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٢ - جعل قطن بين أليتيه
وبه أفتى في المقنع والسرائر [١] ، وهو ظاهر المتن والشرائع [٢] ، ويحتملان الأوّل أيضا خصوصا في المرأة.
واقتصر في الفقيه على وضعه على القبل وزاد حشوه في الدبر [٣].
ثمَّ إن خاف خروج شيء حشا دبره بالقطن ، كما عن الفقيه والكافي والخلاف والمعتبر والجامع والنهاية والمبسوط والوسيلة [٤]. لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شيء ، غير أنّ كلامي الخلاف والجامع يعطيانه ككلام الإسكافي [٥].
والمستند فيه ـ بعد الإجماع المحكي عن الخلاف ـ المرسل المضمر المرفوع : « ويضع لها القطن أكثر ممّا يضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » [٦].
ونحوه المرسل الآخر : « واحش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء » [٧].
ومقتضى التعليل الإشعار باختصاص الاستحباب باحتمال خروج شيء منه ولعلّه المراد من المرسل المتقدم كالخبر : « وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل » [٨].
[١] المقنع : ١٨ ، السرائر ١ : ١٦٤.
[٢] الشرائع ١ : ٤٠.
[٣] الفقيه ١ : ٩٢.
[٤] الفقيه ١ : ٩٢ ، الكافي : ٢٣٧ ، الخلاف ١ : ٧٠٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٥ ، الجامع للشرائع : ٥٤ ، النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، الوسيلة : ٦٦.
[٥] نقله عنه في المختلبف : ٤٥.
[٦]: الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٤ ، الوسائل ٣ : ١١ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٦.
[٧] الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ ابواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٨] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.