رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - حكم وطء المستحاضة
لمضمرة سماعة الموثقة : « وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » [١].
أو مع تجديد الوضوء ، كما عن المبسوط [٢] ؛ للخبر : « فلتغتسل ولتتوضأ ، ثمَّ يواقعها إن أراد » [٣].
أو الاحتشاء بدل الوضوء ، كما عن سلّار [٤] ؛ لما في باب المحرّمات من الكافي أن منها وطء المستحاضة حتى تستنجي [٥] ، فتأمّل.
أو عدم توقفه على شيء من ذلك ، كما عن المهذّب والدروس والبيان والمعتبر والتحرير والتذكرة [٦] ، واختاره من المتأخرين جماعة [٧] لكن مع الكراهة ؛ للأصل ، والآية ، والعمومات ، وضعف خبر عبد الرحمن بأبان.
أقوال ، أقواها الأوّل ؛ للنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فيخصص بها أدلة الجواز على الإطلاق كالأصل والآية [٨] والعمومات وظواهر إطلاق الصحاح ، كالصحيح : « ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا في أيام حيضها » [٩].
[١] الكافي ٣ : ٨٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦.
[٢] المبسوط ١ : ٦٧.
[٣] قرب الإسناد : ١٢٨ / ٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٥.
[٤] المراسم : ٤٥.
[٥] الكافي في الفقيه : ٢٨٤.
[٦] المهذّب ١ : ٣٨ ، الدروس ١ : ٩٩ ، البيان : ٦٦ ، المعتبر ١ : ٢٤٨ ، التحرير ١ : ١٦ ، التذكرة ١ : ٣٠.
[٧] منهم المحقق في المعتبر ١ : ٢٤٩ ، صاحب المدارك ٢ : ٣٧ ، السبزواري في الذخيرة : ٧٦.
[٨] البقرة : ٢٢٢.
[٩] الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦ ، في الوسائل والكافي بتفاوت يسير.