رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٥ - تنشيف الميت بثوب
ومختصره والجمل والعقود والمهذّب والوسيلة والسرائر والجامع والشرائع والغنية [١] ، وفيها الإجماع. وهو الحجّة فيه بعد المسامحة ، مع عموم التيامن المندوب إليه في الأخبار [٢].
وعن المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى : الاقتصار على الوقوف على الجانب [٣] ولعلّه للأصل ، وخلوّ النصوص عن الأيمن بالخصوص.
وفيه نظر ؛ لكفاية العموم مع الشهرة والإجماع المحكي ، مضافاً إلى المسامحة في السنن الشرعية.
( و ) أن ( يحفر للماء ) المنحدر عن الميت ( حفيرة ) تجاه القبلة ؛ لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذرة ؛ وللحسن أو الصحيح : « وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع الغسل تجاه القبلة » الحديث [٤].
( و ) أن ( ينشف ) بعد الفراغ ( بثوب ) إجماعاً ، كما عن المعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة [٥] ؛ للمستفيضة منها الصحيح أو الحسن : « فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثمَّ جففته » [٦].
[١] النهاية ٣٥ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، الجمل العقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٥ ، المهذّب ١ : ٥٨ ، الوسيلة : ٦٤ ، السرائر ١ : ١٦٦ ، الجامع للشرائع : ٥٢ الشرائع ١ : ٣٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[٢] قد تقدّم خبر في بحث سنن الوضوء ، وهو : « كان النبي ٩ يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كلّه » مسند احمد ٦ : ٤٩ صحيح البخاري ١ : ٥٣.
[٣] المغنعة ٧٦ ، المبسوط ١ : ١٧٨ ، المراسم : ٤٩ ألمنتهي ١ : ٤٣١
[٤] الكافي ٣ : ١٢٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢.
[٥] المعتبر ١ : ٢٧٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٧ و ٢٤١ من دون ذكر الإجماع ، التذكرة ١ : ٤٢.
[٦] الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ / ٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢.