رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٣ - وجوب كفن المرأة على الزوج
وعن العزّية : قد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول : إن وصّى الميت بذلك [١].
وعن الجامع : لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم [٢].
قلت : لعلّه للخبرين : عن الميت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيّهما أفضل؟ فكتب ٧ : « يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل » [٣].
وقيّد الشهيد ; استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك ، ثمَّ قال : أمّا الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل [٤] للنبوي المتقدم عن الدعائم [٥].
( ويلحق بهذا الباب مسائل ) :
( الاولى : كفن المرأة ) الواجب ( على الزوج ولو كان لها مال ) إجماعاً كما عن صريح الخلاف ونهاية الإحكام وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى [٦] للخبر : « على الزوج كفن امرأته » [٧] ونحوه المرسل في الفقيه [٨] ،
٢٠٣ / ١٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٢ ، ١٦٣ أبواب الدفن ب ١٣ ح ٢ ، ٧.
[١] نقله عن عزيّة المفيد في الذكرى : ٦٥.
[٢] الجامع للشرائع : ٥٦.
[٣] الكافي ٤ : ٥٤٣ / ١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٦٥ / ١٦٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٨٧ أبواب مقدمات الطواف ب ٤٤ ح ٢. والآخر في التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٨٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٤٤ ح ٣.
[٤] الذكرى : ٦٤.
[٥] في ص : ٤٥١.
[٦] الخلاف ١ : ٧٠٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٧ ، المعتبر ١ : ٣٠٧ ، المنتهي ١ : ٤٤٢ ، التذكرة ١ : ٤٤ ، الذكرى : ٥٠.
[٧] التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩ ، الوسائل ٣ : ٥٤ أبواب التكفين ب ٣٢ ح ٢.
[٨] الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٥٤ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ١.