رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١ - حكم الاستحاضة القليلة
وفي آخر : « وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلّ عند وقت كل صلاة » [١].
وفي الموثق : « وتصلّي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف » [٢].
وفي الرضوي : « فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها ، كلّ صلاة بوضوء » الحديث [٣].
مضافاً إلى استفاضة المعتبرة بإطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كالصحيح : « فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلّ » [٤].
والحسن : « فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت » [٥] وهي كثيرة.
خلافاً للعماني ، فنفاه كالغسل ، ولم يوجبهما [٦]. ولا دلالة في الصحيح المتضمن للأغسال الثلاثة [٧] عليه لخروجه عن المقام.
نعم : في الخبر : « وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » [٨].
[١] الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧.
[٢] التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٩.
[٣] فقه الرضا ٧ : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ٤٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ٣ : ٨٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٣٠٨ أبواب الحيض ب ١٧ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٧٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٤ ح ١.
[٦] نقله عنع العلامة في المختلف : ٤٠.
[٧] الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح٤.
[٨] التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة