رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٩ - البول في الأرض الصلبة ومواطن الهوّام
دون مقاديمه أو مئاخيره مطلقا على الأشهر للمرسلين في الكافي [١] والفقيه [٢].
أو في البول خاصة ، كما عن ظاهر الشيخ في الاقتصاد والجمل والمصباح ومختصره وابن سعيد وسلّار [٣] ، ومحتمل الإرشاد والبيان والنفلية [٤] للأصل ، واختصاص أكثر الأخبار به. وهو كما ترى.
وقيل بالمنع لظواهرها [٥]. وهو ضعيف لضعفها ، وخلو كثير من الروايات المبيّنة لحدود الاستنجاء عمّا تضمّنته.
ولا يكره الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل للأصل ، وحكاية الإجماع عليه عن فخر الإسلام [٦] ، وظهور اختصاص الأخبار بالاستقبال بالحدثين. وما في المرسل [٧] : « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره » غير صريح لإمكان اختصاص النهي في الأول بالبول وفي الثاني بالغائط.
( والبول في الأرض الصلبة ) لما تقدّم في ارتياد المكان المناسب.
( وفي مواطن الهوامّ ) ولا يحرم.
خلافاً للهداية فلم يجوّزه [٨]. والأصل مع ضعف ما فيه النهي عنه [٩]
[١] الكافي ٣ : ١٥ / ذيل الحديث ٣ ، الوسائل ١ : ٣٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٥.
[٢] الفقيه ١ : ١٨ / ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٣.
[٣] الاقتصاد : ٢٤١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٧ ، مصباح المتهجد : ٦ ؛ وانظر الجامع : ٢٦ ، والمراسم : ٣٣.
[٤] الإرشاد ١ : ٢٢٢ البيان : ٤٢ ، النفلية : ٥.
[٥] قال به المفيد في المقنعة : ٤٢.
[٦] حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٢٢.
[٧] المتقدم المنقول عن الفقيه.
[٨] الهداية : ١٥.
[٩] كنز العمال ج ٩ ص ٣٥٥ / ٢٦٤٢٤ ، سنن أبي داود ١ : ٨ / ٢٩ ، سنن النسائي ١ : ٣٣ ، مسند احمد ٥ : ٨٢.