رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٥ - إنزال الميت سابقاً برأسه إن كان رجلاً والمرأة عرضاً
إلى شفير القبر ، ويدخله القبر من يأمره وليّ الميت إن شاء شفعا وإن شاء وتراً » الخبر [١].
ونحوه الثاني المروي في العلل [٢].
خلافاً للمحكي عن الإسكافي [٣] ، فلم يزد في وضعه على مرّة ؛ لخلو الأخبار المعتبرة عن التثليث ، ففي الصحيح : « ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثمَّ واره » [٤].
وينبغي أن يكون الميت حين إنزاله ( سابقاً برأسه ) إن كان رجلاً كخروجه إلى الدنيا ، قطع به الشيخان وغيرهما [٥] ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٦] ، ويرشد إليه أخبار سلّه من قبل الرّجلين.
وينبغي أن يكون برفق للخبرين المروي أحدهما في العيون [٧].
( و ) إن كانت ( المرأة ) ينبغي أخذها ( عرضاً ) في المشهور ، بل عن الغنية وظاهر نهاية الإحكام والمنتهى والتذكرة : الإجماع عليه [٨] ، وبه يقيّد إطلاق أخبار السلّ ، مع إشعار بعضها بالرجل ، مضافاً إلى المرفوع المنجبر بالعمل : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سلّ سلا ، والمرأة تؤخذ
[١] فقه الرضا ٧ : ١٧٠ ، المستدرك ٢ : ٣١٧ أبواب الدفن ب ١٦ ح ١.
[٢] علل الشرائع : ٣٠٦ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٦.
[٣] نقله عنه في الذكرى : ٦٥.
[٤] التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٦ ح ١.
[٥] المفيد في المقنعه : ٨٠ الطوسي في النهاية : ٣٨ ؛ وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٤.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.
[٧] العيون ٢ : ١٢٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٢٠. والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٩٥ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٧ / ٩٢٢ ، الوسائل ٣ : أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٥.
[٨] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٥ ، المنتهي ١ : ٤٥٩ ، التذكرة ١ : ٥٢.