رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٢ - الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر
بالعدم [١]. وهو ضعيف.
ويؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء ولو بالثمن الغالي في الأخبار [٢].
( وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهّر ) مطلقاً من الحدث والخبث ، فضلةً وغسالةً ، بإجماعنا ، والأصول ، والعمومات ، مع خصوص بعض المعتبرة.
ففي الخبر : « أمّا الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » [٣].
وفي آخر : « كان النبي ٦ إذا توضّأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به » [٤].
ويستفاد من الأول من جهة العموم نفي الكراهة مطلقاً ، فما نقل عن المفيد ـ من القول باستحباب التنزه عنه [٥] ـ لا وجه له.
( وما يرفع به الحدث الأكبر ) مع خلوه عن النجاسة ( طاهر ) إجماعاً ؛ لأكثر ما تقدم ، والأخبار به مستفيضة ، منها الصحيح : « عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ، فقال : لا بأس ، هذا ممّا قال اللّه تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » [٦] [٧].
[١] انظر المبسوط ١ : ٩ ، وإيضاح الفوائد ١ : ١٨.
[٢] انظر الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب التيمم ب ٢٦.
[٣] التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ / ٧١ ، الوسائل ١ : ٢١٠ ابواب الماء المضاف ب ٨ ح ٢.
[٤] الفقيه ١ : ١٠ / ذ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣١ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب الماء المضاف ب ٨ ح ١.
[٥] نقله عنه في الذكرى : ١٢.
[٦] الحج : ٧٨.
[٧] التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٥ ، الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١.