رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٦ - تربيع الجنازة
ونحوه آخر [١]. وهو ظاهر تفضيل الخلف عليه مع نفي البأس عنه في الموثق المتقدم.
وهي ؛ مع احتمال الأوّلين منها للتقية ـ لكون استحباب الامام مشهوراً بين العامة [٢] ـ وعدم صراحة الجميع في نفي الكراهة ؛ معارضة بالأخبار المفصّلة بين المعادي وأهل الولاية المصرّحة بالنهي عنه في الأول ، وهي كثيرة كالخبر : « امش أمام جنازة المسلم العارف ، ولا تمش أمام جنازة الجاحد ، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة ، وإنّ أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار » [٣].
ولذا قيل بالتفصيل [٤]. وهو ضعيف ؛ لضعف أخباره.
وعن العماني : المنع عن تقدم جنازة المعادي لذوي القربى [٥]. وفي الأخبار المفصّلة دلالة عليه. لكنها مضافاً إلى ضعفها مردودة بالأخبار المطلقة للمنع المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فلتحمل على تفاوت مراتب الكراهة.
وعن الإسكافي : يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والقاضون حقّه وراءها [٦] ؛ جمعا بين الأخبار الناهية مطلقا ، والمصرّحة بتقدم مولانا الصادق ٧ على سرير ابنه إسماعيل كما في الخبر [٧]. وهو ضعيف بضعفة ، مع احتمال التقية فيه.
( وتربيعها ) أي حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق إجماعا منّا. وليس
[١] الكافي ٣ : ١٧٠ / ٥ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب الدفن ب ٥ ح ٢.
[٢] كما في المغني لابن قدامة ٢ : ٣٥٦.
[٣] الكافي ٣ : ١٦٩ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب الدفن ب ٥ ح ٤.
[٤] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢٤.
[٥] نقله عنه في الذكرى : ٥٢.
[٦] نقله عنه في الذكرى : ٥٢.
[٧] الفقيه ١ : ١١٢ / ٥٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٤١ أبواب ا ذلاحتضار ب ٢٧ ح ٣.