رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٩ - لا حدّ لأكثر الطهر
المركب من الطائفة ، وفيها : « إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثمَّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فإن رأت الدم أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدّت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثمَّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة » [١].
وفي ذيلها دلالة أيضاً على ما اخترناه في الشق الأوّل. فتأمّل.
فإذاً الذي اختاره المصنف في المسألة بكلا شقّيها هو الأقرب. ولكن ما عليه المشهور أحوط ، بل وعليه العمل.
( وأقلّ الطهر عشرة أيام ) لما تقدم في حدّي الحيض.
( ولا حدّ لأكثره ) على المشهور ، بل بلا خلاف كما عن الغنية [٢].
وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر [٣] ، وحمل على الغالب [٤] ، وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة المسترابة [٥].
[١] الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٩ أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[٣]انظر الكافي : ١٢٨.
[٤] كما في التذكرة ١ : ٢٧.
[٥] البيان : ٥٨.