رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٧ - تعريف الشهيد
والشرائع [١] ، أو نائبهما كما عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذّب والوسيلة والجامع والمنتهى [٢] ، أو في كل جهاد حقّ كما عن المعتبر والغنية والإشارة [٣] ، وظاهر الكافي ومحتمل نهاية الإحكام والتذكرة [٤] ، ورجّحه في الذكرى وجماعة [٥] ، لإطلاق الشهيد في المعتبرة [٦] ، والحسن : « الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن بثيابه ولا يغسل » [٧].
والخبر : « اغسل كلّ الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين » [٨].
والخروج عن مقتضى الأصل القطعي من وجوب تغسيل كلّ مسلم بمثل هذا الإطلاق مشكل ، سيّما مع مخالفته الشهرة العظيمة لانصرافه إلى ما هو المتبادر منه وهو الذي قتل بين يدي الإمام أو نائبه الخاص.
نعم : ربما أشعر بعض المعتبرة بالعموم وإناطة حكم الشهيد بالطاعة وارتفاعه عنه بالمعصية ، كالرضوي : « وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة اللّه لم يغسّل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه » إلى أن قال : « وإن كان قتل
[١] المقنعة : ٨٤ ، المراسم : ٤٥ ، الشرائع ١ : ٣٧.
[٢] المبسوط ١ : ١٨١ ، النهاية : ٤٠ ، السرائر ١ : ١٦٦ ، المهذّب ١ : ٥٥ ، الوسيلة : ٦٣. الجامع للشرائع : ٤٩ ، المنتهي ١ : ٤٣٣.
[٣] المعتبر ١ : ٣١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الإشارة : ٧٦.
[٤] الكافي في الفقه : ٢٣٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٦ ، التذكرة ١ : ٤١.
[٥] الذكرى : ٤١ ؛ وانظر الدروس ١ : ١٠٥ ، جامع المقاصد ١ : ٥٠.
[٦] الوسائل ٢ : ٥٠٦ أبواب غسل الميت ب ١٤.
[٧] الكافي ٣ : ٢١٢ / ٥ ، التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٣ ، الوسائل ٢ : ٥١٠ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٩.
[٨] الكافي ٣ : ٢١٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ ، الوسائل ٢ : ٥٠٦ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٣.