رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٤ - كراهة الطهارة بالماء المسخن بالشمس
وبمعناه الخبر الموثق ، وزيد فيه : لا يغسل رجله حتى يصلي [١].
وحمل الحمّام فيها على الغالب يأبى عن حملها على حمّام علم طهارة أرضه ، مع أنه نفي البأس عن غسالته إذا أصابت الثوب في المرسل [٢] من دون استفصال.
وكيف كان فينبغي القطع بعدم جواز التطهير به مطلقاً مع عدم العلم بطهارته ، وأما سائر الاستعمالات فالجواز قوي ، لكن الاجتناب أحوط.
( وتكره الطهارة ) بل مطلق الاستعمالات على الأصح ، وفاقاً للنهاية والمهذّب والجامع [٣] ( بماء أسخن بالشمس ) قصداً خاصة ، كما هو ظاهر المتن وعن السرائر والجامع والخلاف [٤].
أو أسخنته مطلقاً ، كما عن المبسوط ونهاية الإحكام [٥]. وهو مع تعميم الكراهة في مطلق الاستعمال أوفق بظاهر النصوص للتعليل فيها بإيراثه البرص ، ولا مدخل للقصد والاستعمال الخاص فيه.
ففي الخبر : « الماء الذي تسخنه الشمس لا توضّؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص » [٦].
وفي النبوي في الواضعة قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها : « لا تعودي ، فإنه يورث البرص » [٧].
[١] التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٤ ، الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ١٥ / ٤ ، الوسائل ١ : ٢١٣ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٩.
[٣] النهاية : ٩ ، المهذب ١ : ٢٧ ، الجامع للشرائع : ٢٠.
[٤] السرائر ١ : ٩٥ ، الجامع للشرائع : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٥٤.
[٥] المبسوط ١ : ٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٢٦.
[٦] الكافي ٣ : ١٥ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٧ ، علل الشرائع : ٢٨١ / ٢ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٢.
[٧] التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠ / ٧٩ ، علل الشرائع : ٢٨١ / ١ ، عيون الاخبار ٢ : ٨١ / ١٨ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ١.