رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٨ - وضعه على مرتفع موجّهاً إلى القبلة مظلّاً
( وسننه ).
( أن يوضع ) الميت ( على ) لوح من خشب أو غيره مما يؤدي فائدته ( مرتفع ) بلا خلاف كما عن المنتهى [١] ؛ للمرسل : « وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة » [٢].
والرضوي : « ثمَّ ضعه على المغتسل » [٣].
وحفظاً لجسده من التلطخ.
وليكن مكان الرجلين منحدراً.
وأن يكون ( موجّهاً إلى القبلة ) نحو توجّهه حال السوق ؛ للأمر به في النصوص ، منها الحسن المتقدم في توجيه المحتضر [٤]. وليس للوجوب على الأشهر للأصل ، والصحيح : عن الميت ، كيف يوضع على المغتسل ، موجّهاً وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : « يوضع كيف تيسّر » [٥].
وردّ الأصل بالأوامر ، والصحيح بعدم الكلام فيه لعدم وجوب ما تعسّر.
فالوجوب متعين وهو أحوط وإن كان في التعيين نظر.
( مضلّلاً ) مستورا عن السماء اتفاقاً ، كما عن الماتن والذكرى [٦]
[١] المنتهي ١ : ٤٢٨.
[٢] الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٣] فقه الرضا ٧ : ١٦٥ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح٣.
[٤] في ص : ٣٤٥.
[٥] التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧١ ، الوسائل ٢ : ٤٩١ أبواب غسل الميت ب ٥ ح ٢.
[٦] الماتن في المعتبر ١ : ٢٧٥ ، الذكرى : ٤٥.