رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٩ - تغطيته بثوب وقراءة القرآن عنده
حضر الموت شد لحييه وغمض عينيه وغطّاه بالملحفة [١].
( ويطبق فوه ) ويشدّ لحياه للخبرين ، وفي المنتهى بلا خلاف [٢].
( وتمدّ يداه إلى جنبيه ) إن انقبضتا ـ كالساقين ـ كما عن الأصحاب [٣] ، وعن المعتبر : ولم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت : ، ولعلّ ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج [٤].
( ويغطّى بثوب ) لما تقدّم من الخبر ، مضافاً إلى نفي الخلاف عنه في المنتهى [٥].
( وأن يقرأ عنده القرآن ) قبل الموت وبعده للتبرك ، واستدفاع الكرب والعذاب ، وسيّما يس والصافات قبله ، وقد قيل : روي أنه يقرأ عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها ، ثمَّ آية السخرة ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ) إلى آخرها [٦] ، ثمَّ ثلاث آيات من آخر البقرة ( لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ) إلى آخرها ، ثمَّ يقرأ سورة الأحزاب [٧].
وعنه ٩ : « من قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت ، أو قرئت عنده ، جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو على فراشه ، فيشرب ، فيموت ريّان ويبعث ريّان ، ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء » [٨].
[١] التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢ ، الوسائل ٢ : ٤٦٨ أبواب الاحتضار ب ٤٤ ح ٣.
[٢] المنتهي ١ : ٤٢٧.
[٣] حكاه عنهم في المدارك ٢ : ٥٨ ؛ انظر المبسوط ١ : ١٧٤ ، والسرائر ١ : ١٥٨ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢١٧.
[٤] المعتبر ١ : ٢٦١.
[٥] المنتهي ١ : ٤٢٧.
[٦] الأعراف : ٥٤.
[٧] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٠٦.
[٨] مجمع البيان ٤ : ٤١٣ : ، المستدرك ٤ : ٣٢٢ أبواب قراءة القرآن ب ٤١ ح ١.