رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٣ - حكم من طهرت قبل آخر الوقت بقليل
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » [١].
وفي الثاني : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » [٢].
ونحوه الصادقيّ : « فإن صلّى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » [٣].
وكذلك في الظهر والمغرب على الأشهر الأظهر ، بل نفي الخلاف عنه في الخلاف [٤] ؛ لعموم النبوي المتقدم ، وعموم المستفيضة في المقام كالصحيح : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » [٥].
ونحوه روايات اُخر ، وأوضح منها الخبر : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر » [٦].
وبه يقيد الصحيح مع مضاهياته في الجملة ، كتقييد المجموع بمفهوم النبوي المتقدم ـ كغيره ـ من أنّ من لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة ، فلا يشمل
[١] الذكرى : ١٢٢ ، الوسائل ٤ : ٢١٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٥.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٩ ، الوسائل ٤ : ٢١٧ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٤ ، الوسائل ٤ : ٢١٧ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٣.
[٤] الخلاف ١ : ٢٧٣.
[٥] التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٦٤ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠.
[٦] التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٦٣ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٦ٍ.