رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٣ - وجوب الاستحضار علي المستحاضة
أمارة الاختصاص.
ولا ريب أنّ العمل على الأول أولى وأحوط ، وأحوط منه غسل آخر مع وضوء مجدّد وغسل الفرج لخصوص الوطء ، كما يستفاد من بعض المعتبرة [١] ، وربما احتمل في عبارات بعض الأجلة ».
( ولا تجمع بين صلاتين بوضوء ) مطلقاً إلّا في الكثيرة على الأقوى ؛ لما مرّ من الأخبار في الأمرين.
( و ) يجب ( عليها الاستظهار ) والاحتياط ( في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ) بعد غسل الفرج وتغيير القطنة ، كما هنا وفي الشرائع [٣] ، وعن المعتبر والمنتهى والتلخيص والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والبيان [٤] ، وظاهر الفقيه والمقنع [٥] ، ومعطي المبسوط والخلاف [٦] ؛ للمعتبرة المتقدمة. ومقتضاها كون محلّه قبل الوضوء في القليلة ، وبعد الغسل في المتوسطة والكثيرة.
وعلّل الوجوب بدفع النجاسة وتقليلها لعدم العفو عنها وحدثيتها.و مقتضاه الشرطية ، حتى لو خرج الدم بعد الوضوء مثلا للتقصير في الشدّ بطل ، أو في الصلاة بطلت.
( وكذا يلزم من به ) داء ( السلس والبطن ) فيستظهر بقدر الإمكان ؛ لعين التعليل المتقدم ، مضافاً إلى الخبر في الأوّل [٧].
[١] الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٥.
[٢]ـ انظر كشف اللثام ١ : ١٠١.
[٣] الشرائع ١ : ٣٤.
[٤] المعتبر ١ : ٢٥٠ ، المنتهي ١ : ١٢٢ ، حكاه عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ١٠١ ، التذكرة ١ : ٢٩ ، التحرير ١ : ١٦ ، نهاية الإحكام ١ : ١٢٦ ، البيان : ٦٦.
[٥] الفقيه ١ : ٥٤ ، المقنع : ١٦.
[٦] المبسوط ١ : ٦٨ ، الخلاف ١ : ٢٣٣.
[٧] الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢١ ، الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ١.