رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٢ - التقنّع وتغطية الرأس
وفي الإجزاء مع الاستعمال وجهان ، والأحوط : العدم ، وفاقاً لجماعة [١]. وقيل : نعم [٢]. وهو مشكل ، وقد روي عن النبي ٦ تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهّران [٣]. فتأمّل.
( وسننها ).
ستر البدن كملاً ، بتبعيد مذهب [٤] ، أو دخول بيت ، أو ولوج حفرة ؛ تأسياً بالنبي ٩ [٥] ، وللخبر في المحاسن في وصية لقمان لابنه : « إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض » [٦].
وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير ؛ تأسيا بالنبي ٦ [٧] ، وتوقياً منه ، وللخبرين : « من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله » [٨].
والتقنع عند الدخول للأخبار ، منها ما في مجالس الشيخ في وصية
[١] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٧ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٦٩ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٩.
[٢] قال به العلامة في التذكرة ١ : ١٣.
[٣] راجع سنن الدار قطني ١ : ٥٦ / ٩.
[٤] المذهب : موضع الغائط. لسان العرب ١ : ٣٩٤.
[٥] الوسائل ١ : ٣٠٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ٣.
[٦] الفقيه ٢ : ١٩٤ / ٨٨٤ ، المحاسن : ٣٧٥ / ١٤٥ ، الوسائل ١ : ٣٠٥ أبواب أحكاه الخلوة ب ٤ ح ١.
[٧] الفقيه ١ : ١٦ / ٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٣ / ٨٧ ، علل الشرائع : ٢٧٨ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢ ح ٢.
[٨] الأول :
الكافي ٣ : ١٥ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢ ح ١.
الثاني :
التهذيب ١ : ٣٣ / ٨٦ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢ ح ٣.