رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٥ - حكم الاستحاضة المتوسطة
الآخر [١] الدالّ على الأقسام الثلاثة بأوضح دلالة وإن توهّم عدمها جماعة [٢] ولطوله أعرضنا عن ذكره ؛ والموثقين بل الصحيحين [٣] المشترطين في اعتبارها انصباب الدم وسيلانه ، وفقده كما في المتوسطة يستلزم عدمها بمقتضى الشرطية وقريب منهما الصحيح في النفساء المستحاضة : « فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت » [٤] وخروج البعض عن الحجية غير ملازم لخروج الجميع عنها ، وإن هو إلّا كالعام المخصّص.
وأمّا اعتبارها في مطلق الاستحاضة كما في الصحيحين [٥] ، أو مع الثقب كما في الصحيح [٦] ، فمقيّد بما ذكر كتقيد الأوّلين بالقليلة. مضافاً إلى إشعار ذيل الأخير الآمر بالتحشي ـ المفسّر بربط القطنة للتحفظ من الدم ـ والاستثفار
[١] الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧.
[٢] منهم صاحب المدارك ٢ : ٣٣ ، صاحب الذخيرة ٧٥ ، البهائي في الحبل المتين : ٥٣.
[٣] الاوّل :
التهذيب ١٣٩٠ / ٤٠٠ : ٥ ، الوسائل ٣٧٥ : ٢ أبواب استحاضه ب ١ ح ٨.
الثاني :
التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١١.
[٤] التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٨٦ أبواب الحيض ب ح ٣.
[٥] الأول : الكافي ٣ : ٩٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٦ ، الوسائل ٢ : ٢٨٦ بواب الحيض ب ١ ح ٣.
الثاني : الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ : أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤.
[٦] الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ : أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.