رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٧ - التسمية
ومثله الموثق على نسخة التهذيب [١] ، ولكنه في الكافي بعكس ذلك كما في الصحاح [٢]. وحملها على مجرّد الجواز وعدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكن ، ولكنه ليس بأولى من العكس [٣] ، ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الأول.
( و ) الثالث ( التسمية ) عند وضع اليد في الماء ، كما في الصحيح [٤] وغيره [٥] ، أو عند وضعه على الجبينين ، كما في آخر صريحا [٦] ، والصحاح ظاهراً ، ففي الصحيح : « من ذكر اسم اللّه تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل » [٧] والجمع بينهما أكمل.
ولا ضرر في تركها إجماعا ؛ للأصل ، وظاهر الصحيح : « إذا سمّيت طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء » [٨] مؤيدا بظاهر الصحيح المتقدم.
وما في بعض الأخبار ممّا ينافي بظاهره ذلك [٩] ـ مع قصوره سنداً ومقاومة
[١] التهذيب ١ : ٥٦ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨ ، الوسائل ١ : ٣٩٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١١.
[٢] الكافي ٣ : ٢٢ / ٥ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ ، وانظر أيضاً إلى أحاديث ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ من ذلك الباب.
[٣] أي حمل الصحيح الأول على هذا الحمل دونها. منه رحمه الله.
[٤] التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨ ، الوسائل ١ : ٤٢٣ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٢.
[٥] الوسائل ١ : ٤٢٣ أبواب الوضوء ب ٢٦.
[٦] الکافي ٣ : ٢٥ / ٤ ، الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.
[٧] ثواب الأعمال : ١٥ ، المقنع : ٧ ( مرسلاً ) ، الوسائل ١ : ٤٢٥ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٩.
[٨] الكافي ٣ : ١٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٦٠ ، لاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠٤ ، الوسائل ١ : ٤٢٤ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٥.
[٩] التهذيب ١ : ٣٥٨ / ١٠٧٥ ، الاستبصار ١ : ٦٨ / ٢٠٦ ، الوسائل ١ : ٤٢٤ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٦.