رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١١ - استحباب كون الجريدتين من النخل
( و ) ينبغي ( أن تكونا من ) سعف ( النخل ) لظواهر الأخبار ، بل يستفاد من بعضها كون الجريدة حيث تطلق يومئذ حقيقة في المتخذ منه.
( وقيل ) والقائل المشهور كما في المدارك [١] ( فإن فقد فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن غيره من الشجر ) الرطب كلّ ما كان للخبر : قلنا له : جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال : « عود السدر » قيل : وإن لم نقدر على السدر؟ فقال : « عود الخلاف » [٢].
وقيل بعكس الترتيب فيه ، كما عن المفيد وسلّار [٣]. ولم نر عليه شاهداً من الأخبار.
وقيل : كل شجر رطب كان ابتداءً ، كما عن الصدوق والجعفي والحلّي [٤] ؛ للخبرين في أحدهما الحسن : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنّه روي عن آبائكم : : أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر. فأجاب ٧ : « يجوز من شجر آخر رطب » [٥].
والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور.
ثمَّ لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن للمستفيضة ، كالمرفوع : ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه ، فقال : « أدخله
[١] المدارك ٢ : ١١٠.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٣ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ٣.
[٣] المفيد في المقنعة : ٧٥ ، سلاّر في المراسم : ٤٨.
[٤] الصدوق في الفقيه ١ : ٨٨. نقله عن الجعفي في الذكرى : ٤٩ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٤.
[٥] الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٧ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ١. والخبر الآخر : الكافي ٣ : ١٥٣ / ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٠ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ٢.