رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠١ - جعل قطن بين أليتيه
كل يوم أنزل إليه [ فأقرأ ] أجزاء من القرآن الحديث [١].
وهذه الروايات وإن قصرت أسانيدها إلّا أنه لا بأس بالمصير إليها استشفاعاً بما فيها.
وتوهّم الاستخفاف مدفوع بما تقدّم من أدلة جواز الشهادتين وأسامي الأئمة : ، فجواز الغير بطريق أولى.
ومنه يظهر جواز الاستشفاع بكتابة كل ما يستحسن عقلاً مع عدم المنع عنه شرعاً وإن لم يكن بخصوصه منصوصا ـ كالجوشن الصغير وكلمات الفرج ونحو ذلك ـ ما لم يحكم بكونه مستحباً شرعاً. مع احتمال الجواز مطلقا وإن ادّعى الاستحباب شرعاً ؛ لكونه من الاحتياط المأمور به نصّا والمندوب إليه عقلا. فتأمّل جدّاً.
( و ) أن ( يجعل بين أليتيه ) قطن على فرجيه للخبر : « واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر » [٢].
وحكي عن المقنعة والمبسوط والمراسم والوسيلة والمصباح ومختصره والإصباح والتحرير والنهاية [٣].
وفي آخر : « فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة » [٤].
[١] الغيبة ( للطوسي ) : ٢٢٢ ، المستدرك ٢ : ٣٣٢ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٤ بتفاوت يسير ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٢] الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٣] المقنعة : ٧٧ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، المراسم : ٤٩ ، الوسيلة : ٦٦ ، المصباح : ١٩ ، حكاه عن مختصر المصباح والإصباح في كشف اللثام ١ : ١١٩ ، التحرير ١ : ١٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٦.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.