رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٣ - الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى
وظاهره الأول ، وفي التهذيب بدل « على » « في » وظاهره الثاني لو اُريد به بيته ، وإلّا فكالأول.
( والاستنجاء ) ومنه الاستجمار ( باليمين ) للنهي عنه في الأخبار [١] ، وفيها أنه من الجفاء ، وفيها النهي عن مسّ الذكر باليمين.
وعنه ٩ أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى [٢].
واستحب أن يجعل اليمين لما علا من الاُمور ، واليسار لما دنا. ولا يدفعه ما في الخبر : « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك » [٣] فتدبّر.
( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى ) بشرط عدم التلويث ، ومعه يحرم قطعاً.
والأخبار بالأول مستفيضة ، منها : الخبر المروي في الخصال : « من نقش على خاتمه اسم اللّه عز وجل فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّإ » [٤].
ومنها : الخبر المروي في أمالي الصدوق : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلّا اللّه ، فقال : « أكره ذلك له » فقلت : جعلت فداك أو ليس كان رسول اللّه ٦ وكلّ واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال : « بلى ، ولكن يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتقوا اللّه وانظروا
[١] الوسائل ١ : أبواب أحكام الخلوة ب ١٢.
[٢] سنن أبي داود ١ : ٩ / ٣٣
[٣] الكافي ٣ : ٢٢ / ٦ وفيه : وفي نسخة من الوسائل : ماملئت ، بدلاً من « بلت » ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ٢.
[٤] الخصال : ٦١٠ / ١٠ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٤ ، والمتوضّأ : الكنيف والمستراح ـ مجمع البحرين ١ : ٤٤١.