رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٦ - كراهة الاستمتاع منها بما بين السرّة والركبة
والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب » [١].
مضافاً إلى ما عن المصنف في المعتبر من الإجماع على كراهة تعليقه [٢] فتأمل.
والأمر فيه محمول على الاستحباب لنفي البأس عن مسّ الورق للجنب في الرضوي [٣] ، فتلحق هي به أيضاً ، لما تقدّم ، مع الأصل. فالقول بالتحريم كما عن المرتضى [٤] ; ضعيف.
( والاستمتاع ) للزوج مطلقاً كالسيّد ( منها بما بين السرّة والركبة ) لظواهر المعتبرة كالصحيح : في الحائض ما يحلّ لزوجها؟ قال : « تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثمَّ له ما فوق الإزار » [٥] ومثله الموثق [٦] وغيره [٧].
وحملت على الكراهة جمعاً بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز ، المعتضدة بالأصل والعمومات الكتابية والسنّية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل هي إجماع في الحقيقة ، بل حكي صريحا عن جماعة كالتبيان والخلاف ومجمع البيان [٨] ، المخالفة لما عليه أكثر العامة [٩] ،
[١] التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢١٧ أبواب الحيض ب ١٩ ح ٧.
[٢] المعتبر ١ : ٢٣٤.
[٣] فقه الرضا ٧ : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٦٤ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١.
[٤] نقله عنه في المنتهي ١ : ٨٧.
[٥] الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤ ، التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢٣ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ٢.
[٦] التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٣٢٣ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ٣.
[٧] التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤١ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٤ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ٣.
[٨] التبيان ٢ : ٢٢٠ ، الخلاف ١ : ٢٢٦ ، مجمع البيان ١ : ٣١٩.
[٩] منهم ابن قدامة في المغني ١ : ٣٨٤ ، ابن حزم في المحلّي ٢ : ١٧٦ ، الشوكاني في نيل الأوطار ١ : ٤٣٩.