رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٧ - حكم الترتيب في مسح الرجلين
ثالثها : نعم مع انفرادهما [١] ولا مع العدم [٢] ، كما في الذكرى عن بعض [٣] ، واختاره جمع من متأخري المتأخرين [٤] للمروي في الاحتجاج : « يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين » [٥].
ولا حجّة فيه لقصور السند ، ولا جابر.
وقيل بالوجوب مطلقاً ، كما اختاره الشهيدان في اللمعة وشرحها [٦] ، وعن الصدوقين والإسكافي وسلّار [٧] ، وهو مختار جمع ممّن تقدم ، ومنهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [٨].
للأصل ، والصحيح أو الحسن : « امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن » [٩].
ومروي النجاشي مسنداً في رجاله عن مولانا أمير المؤمنين ٧ أنه كان يقول : « إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » [١٠]. وهو عامّ.
وما روي عن مولانا رسول اللّه ٦ أنه كان إذا توضأ
[١] بأن يمسح اليمين أو اليسار فقط. منه رحمه الله.
[٢] أي عدم الانفراد بأن يمسحهما معاً. منه رحمه الله.
[٣] الذكرى : ٩٠.
[٤] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧١.
[٥] الاحتجاج : ٤٩٢ الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٥.
[٦] الروضة ١ : ٧٧.
[٧] الفقيه ١ : ٢٨ ، نقله عم الصدوقين والإسكافي في المختلف : ٢٥ ، سلار في المراسم : ٣٨.
[٨] الخلاف ١ : ٩٥.
[٩] الكافي ٣ : ٢٩ / ٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٢.
[١٠] رجال النجاشي : ٧ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٤.