رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٤ - صبّ الماء على القبر
وعن ابن زهرة وابن البراج [١] التخيير بين الأول وبين الشبر للخبر : « إنّ قبر رسول اللّه ٩ رفع شبر من الأرض » [٢].
والأول أولى ، مضافاً إلى المنع عن الزائد عن الأربع أصابع في المروي في العيون : « لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات [٣].
وقريب منه الخبر : « ويلزق القبر بالأرض إلّا قدر أربع أصابع مفرّجات » [٤].
وعن المنتهى أن كراهته فتوى العلماء [٥].
( و ) أن ( يصبّ عليه الماء ) باتفاق العلماء كما عن المنتهى [٦] ، وعن الغنية الإجماع عليه [٧] ؛ للأخبار ، منها المرسل : « يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب » [٨].
وبه أمر أبو جعفر ٧ في وصيته [٩].
وهي مطلقة في كيفية الرش ، والأفضل أن يبدأ ( من ) قبل ( رأسه ) وينتهي إليه ( دوراً ، وإن فضل ماء صبّه على وسطه ) وهو مذهب الأصحاب
[١] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، ابن البراج في الهذّب ١ : ٦٤.
[٢] التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٣٨ ، علل الشرائع : ٣٠٧ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب الدفن ب ٣١ ح ٨.
[٣] العيون ١ : ٨٢ / ٦ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب الدفن ب ٣١ ح ١١.
[٤] الكافي ٣ : ١٩٥ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٨ / ١٤٩٤ ، الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٢.
[٥] المنتهي ١ : ٤٦٢.
[٦] المنتهي ١ ٤٦٣.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.
[٨] الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٦ ، علل الشرائع : ٣٠٧ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٩٦ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٢.
[٩] الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣٣ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب الدفن ب ٣١ ح ٥.