رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٣ - الاستبراء
( ومسنونها سبعة ) :
الأول : ( الاستبراء ) اللمنزل أو محتمله ، مع تعيّن الغسل أو عدمه ، مع استحبابه بالبول للرجل.
ولا يجب على الأشهر الأظهر ؛ للأصل المؤيّد بخلوّ كثير من الأخبار البيانية المتضمنة لكثير من الواجبات والمستحبات عنه ، وإشعار أخبار إعادة الغسل بتركه به [١]. وهو المحكي عن المرتضى والحلّي [٢] [٣] ومختار الفاضلين والشهيدين [٤].
خلافاً للمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والمراسم والكامل والوسيلة والغنية والإصباح والجامع [٥] ، وفي الغنية الإجماع عليه كما حكي ، فأوجبوه لأخبار إعادة الغسل مع الإخلال به وخروج شيء من الذكر.
ولا دلالة فيها إلّا على الوجوب الشرطي ، ولعلّه مرادهم ، كما يومئ إليه كلامه في الاستبصار في المضمار ، لذكره الأخبار المزبورة في هذا الباب مع عنوانه بالوجوب [٦].
وليس في الصحيح : عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من
[١] الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦.
[٢] حكاه عنهما العلامة في المختلف : ٣٢.
[٣] في « ح » زيادة : وابن حمزة وابن البّراج والحلبي.
[٤] المحقق في المعتبر ١ : ١٨٥ ، والشرائع ١ : ٢٨ ، العلامة في المنتهي ١ : ٨٥ ، والمختلف ٣٢ ، الشهيد الأول في البيان : ٥٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨.
[٥] المبسوط ١ : ٢٩ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦١ ، مصباح المتجهد : ٩ ، المراسم : ٤١ ، حكاه عن الكالمل في كشف اللثام ١ : ٨٢ ، الوسيلة : ٥٥ الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٥٤ ، الجامع للشرائع : ٣٩.
[٦] الاستبصار ١ : ١١٨.