رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٠ - الإسراج عنده
وعنه ٩ : « أيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس ، نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً ، يصلّون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلّون عليه ويشهدون دفنه » [١].
وعن سليمان الجعفري : أنه رأى أبا الحسن ٧ يقول لابنه القاسم : « قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك وَالصَّافَّاتِ صَفًّا حتى تستتمها » فقرأ فلمّا بلغ ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا ) قضى الفتى ، فلمّا سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال : كنّا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم ، فصرت تأمرنا بالصافات!؟ فقال : « يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت إلّا عجّل اللّه تعالى راحته » [٢].
والأمر بالإتمام يتضمن القراءة بعد الموت ، كذا قيل [٣].
وعن النبي ٩ : « من دخل المقابر فقرأ يس خففت عنهم يومئذ ، وكان له بعدد من فيها حسنات » [٤].
وفي الرضوي : « إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن وذكر اللّه تعالى والصلاة على رسول اللّه ٩ » [٥].
( و ) أن ( يسرج عنده ) كما عن الإصباح والوسيلة والمهذّب والكافي والمراسم والشرائع والجامع والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والمنتهى [٦] ( إن
[١] مصباح الكفعمي : ٨ ، المستدرك ٢ : ١٣٦ ، أبواب الاحتضار ب ٣١ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ١٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ٤٥٦ أبواب الاحتضار ب ٤١ ح ١.
[٣] كشف اللثام ١ : ١٠٦.
[٤] مجمع البيان ٤ : ٤١٣.
[٥] فقه الرضا ٧ : ١٨١.
[٦] نقله عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ١٠٦ ، الوسيلة : ٦٢ ، المهذب ١ : ٥٤ ، الكافي :