رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٧ - تطيب الكفن بالذريرة
وقد دلّ على استحباب التحنك ـ مضافاً إلى الإجماع المحكي [١] ـ خصوص المرسل لابن أبي عمير : في العمامة للميت ، قال : « حنّكة » [٢].
وقد ورد بالكيفية أخبار اُخر [٣] ، إلّا أن الأول أشهر.
( و ) أن ( يكون الكفن قطناً ) وفاقاً للأكثر ، بل عليه الإجماع عن التذكرة ونهاية الإحكام والمعتبر [٤] ؛ للخبر : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لاُمة محمّد ٩ » [٥].
وأن يكون أبيض بلا خلاف كما عن الخلاف [٦] ، بل إجماعاً كما عن نهاية الإحكام والمعتبر [٧] للخبرين أحدهما الموثق : « البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم » [٨].
ويستثنى منه الحبرة للمعتبرة [٩].
( و ) أن ( يطيّب ) الكفن ( بالذريرة ) إجماعاً من أهل العلم كافة كما عن المعتبر [١٠] للمعتبرة منها الموثق : « إذا كفّنت الميت فذر على كل ثوب شيئاً
[١] التذكرة ١ : ٤٣.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٥ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٥ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٤ / ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٢.
[٤] التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٨٤.
[٥] الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ ، الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١.
[٦] الخلاف ١ : ٧٠١.
[٧] نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٨٤.
[٨] الكافي ٦ : ٤٤٥ / ١ و ٢ الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩ ح ١. والآخر في : التعريف للصفواني : ٢ ، المتسدرك ٢ : ٢٢٣ أبواب الكفن ب ١٦ ح ٤.
[٩] الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٣ ، وص ٣١ ب ١٣ ح ٢ و ٣.
[١٠] المعتبر ١ : ٢٨٥.