رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٤ - السواك
بخلافه [١] ( مع شذوذه ) [٢] ضعيف بجهالة الراوي.
فيكون المدّ على ما قلناه وزن ربع منّ تبريزي واف.
نعم يشكل ذلك على القول بعدم استحباب الأوّلين أو الثالث. وربما يؤوّل حينئذ بدخول ماء الاستنجاء فيه ، ولكنه بعيد وإن استشهد له ببعض الأخبار. ففيه [٣] شهادة حينئذ على استحباب الأمرين مع التثليث في كلّ من الأوّلين [٤].
( و ) العاشر ( السواك ) أي دلك الأسنان بعود وشبهه ، ومنه الإصبع كما في الخبر : « السواك بالمسبحة والإبهام عند الوضوء سواك » [٥].
ولكن في الصحيح : في الرجل يستاك بيده إذا قام إلى الصلاة وهو يقدر على السواك ، قال : « إذا خاف الصبح فلا بأس » [٦].
( عنده ) أي قبل الوضوء ، فإن لم يفعل فبعده للخبر : « الاستياك قبل أن يتوضأ » [ قلت : ] أرأيت إن نسي حتى يتوضأ ، قال : « يستاك ثمَّ يتمضمض ثلاث مرّات » [٧].
[١] الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٩ ، التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤١٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.
[٢] ليست في « ل ».
[٣] أي في الستحباب الإسباغ بالمد. منه رحمه الله.
[٤] أي المضمضة والاستنشاق. منه رحمه الله.
[٥] التهذيب ١ : ٣٥٧ / ١٠٧٠ الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب السواك ب ٩ ح ٤.
[٦] الفقيه ١٢٢ / ٣٤ : ١ ، قرب الاسناد : ٢٠٧ / ٨٠٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب السواك ب ٩ ح ١ ، وفي الجميع : « إذا قام إلى صلاة الليل ».
[٧] الكافي ٣ : ٢٣ / ٦ ، المحاسن : ٥٦١ / ٩٤٧ ، الوسائل ٢ : ١٨ أبواب السواك ب ٤ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : قال. وما أثبتناه من المصادر.