رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٥ - عدم وجوب تخليل اللحية
عن المصنف والمنتهى وظاهر النفلية والبيان [١]؟
قولان ، الظاهر : الثاني لعدم الثبوت ، واحتمال الإخلال بالموالاة ، وظاهر النهي فيما تقدم ، واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه ، وكونه [٢] مذهب العامة كما صرّح به جماعة [٣] ، ويستفاد من بعض المعتبرة المروي عن كشف الغمة فيما كتب مولانا الكاظم ٧ إلى عليّ بن يقطين اتقاء : « اغسل وجهك [ ثلاثاً ] وخلّل شعر لحيتك « ثمَّ كتب إليه » توضّأ كما أمر اللّه تعالى اغسل وجهك مرة فريضة واخرى إسباغاً إلى قال : « فقد زال ما كنّا نخاف عليك » [٤].
ولم يتعرض له ثانياً ، ولو كان مستحباً لأمر به كما أمر بالإسباغ.
ومع جميع ذلك لا يتم الثبوت من باب الاحتياط مع عدم تماميته مطلقاً [٥] ؛ للإجماع على عدم الوجوب في الكثيفة.
ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخدّ والعذار والحاجب والعنفقة [٦] والهدب [٧] مطلقاً ولو من غير الرجل ، مطلقا [٨] ، وعن الخلاف الإجماع عليه [٩].
[١] المصنف في المعتبر ١ : ١٤٢ ، المنتهي ١ : ٥٧ ، النفلية : ٦ و ٧ ، والبيان : ٤٥.
[٢] أي الاستحباب. منه رحمه الله.
[٣] منهم العلامة في المنتهي ١ : ٥٧ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٤٥ ؛ وانظر المغني ـ لابن قدامة ـ ١ : ١١٦.
[٤] كشف الغمة ٢ : ٢٢٥ ، ورواه المفيد في ارشاده ٢ : ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٤٤٤ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٣ ؛ وما بين العقوفين من المصادر.
[٥] أي حتي في الكثيفة. منه رحمه الله.
[٦] شعرات بين الشفة السفلي والذقن. منه رحمه الله.
[٧] شعرات أشفار العين. منه رحمه الله.
[٨] ِأي ولو كان خفيفاً. منه رحمه الله.
[٩] الخلاف ١ : ٧٧.