رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٤ - كراهة الركوب في تشييع الجنازة
وفي آخر : « من شيّع جنازة حتى دفن في قبره وكلّ اللّه تعالى به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف » [١].
وفي آخر : « من تبع جنازة مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلّا قال الملك : ولك مثل ذلك » [٢].
ويكره الركوب إجماعاً من العلماء كما عن المنتهى [٣] ؛ للمعتبرة ففي المرسل كالصحيح : « رأى رسول اللّه ٩ قوما خلف جنازة ركباناً فقال : ما أستحيي هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحالة؟! » [٤].
وينبغي المشي خلفها ( أو مع جانبيها ) مطلقاً ( وفاقاً للمعظم ) [٥] للنصوص منها الموثق : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها » [٦].
وفي الخبر : « من أحب أن يمشي مشي كرام الكاتبين فليمش جنبي السرير » [٧].
خلافاً للمقنع والخلاف فالخلف خاصة [٨]. ويجوز إضافيته بالنسبة إلى أمام الجنازة ؛ لجعلهما إياه مقابلاً له ، وهو على ما ذكرنا أوضح قرينة.
[١] الكافي ٣ : ١٧٣ / ٢ ، الفقيه ١ : ٩٩ / ٤٥٨ ، أمالي الصدوق : ١٨٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٤٥ أبواب الدفن ب ٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ١٧٣ / ٦ ، الفقيه ١ : ٩٩ / ٤٥٦ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ / ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ٢ ح ١.
[٣] المنتهي ١ : ٤٤٥.
[٤] الكافي ٣ : ١٧٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٥٢ أبواب الدفن ب ٦ ح ٣.
[٥] ما بين القوسين ليست في « ش ».
[٦] الكافي ٣ : ١٦٩ / ١ ، الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٤ ، التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ١. وزاد في التهذيب : « ولا بأس بأن يمشي بين يديها ».
[٧] الكافي ٣ : ١٧٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ٣.
[٨] المقنع : ١٩ ، الخلاف ١ : ٧١٨.