رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٤ - عدم جواز مسح الرجل علي حائل إلّا بالضرورة
مسح مدبراً ، فإنه من الأمر الموسّع » [١].
والصحيح المتقدم ثمّة المروي بطريق آخر هكذا : « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً » [٢].
خلافاً لمن تقدّم لما تقدّم ؛ والجواب ما عرفت ثمّة [٣].
( ولا يجوز على حائل من خفّ وغيره ) ومنه الشعر المختص على الأحوط لندرة إحاطة الشعر بالرّجل ، فلا يعمّه الإطلاق ، وعموم الأرجل بالنسبة إلى المكلّفين ، وكذا النهي عن البحث عمّا أحاط به الشعر [٤].
والأصل في المقام ـ مضافاً إلى ما تقدّم في المسح الأول من الإجماع منّا وغيره ـ النصوص [٥].
( إلّا لضرورة ) اتفاقاً على الظاهر ؛ للعمومات ، وأخبار الجبائر ، منها خبر وضع المرارة على الإصبع [٦].
ومنها التقية ؛ لخبر أبي الورد المعتبر بورود المدح فيه [٧] ، ورواية حمّاد عنه ، واشتهاره بين الأصحاب : عن الخفّين هل فيهما رخصة؟ فقال : « لا إلّا من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك » [٨].
[١] الكافي ٣ : ٣١ / ٧ ، التهذيب ١ : ٥٧ / ١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧٠ ، قرب الإسناد : ٣٠٦ / ١٢٠٠ بتفاوت ، الوسائل ١ : ٤٠٧ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٠٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٢.
[٣] راجع ص ١٢٩.
[٤] الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨ ، التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٦ ، الوسائل ١ : أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٢ ، ٣.
[٥] انظر الوسائل ١ : ٤٥٧ أبواب الوضوء ب ٣٨.
[٦] الكافي ٣ : ٣٣ / ٤ ، ٣٦٣ / ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.
[٧] الكافي ٤ : ٢٦٣ / ٤٦.
[٨] التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٦ ، الوسائل ١ : ٤٥٨ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٥.