رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢ - حكم الإناءين المشتبهين بالنجس
لعين ما تقدم. خلافاً لمن شذّ [١] ، ودليله غير واضح.
( وكذا ) الكلام ( فيما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة ). والجلّال. وما تقدّم من الخبر في الباز والصقر والعقاب كالصريح في رفع المنع في الأول واختصاصه بوجود أثر الدم خاصة ، ومع ذلك فدليل المنع فيهما غير واضح ، فخلاف من شذّ [٢] ، ضعيف.
( والطهارة في الكل ) لما ذكرنا ( أظهر ) وإن كره ، لما تقدّم.
( وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما النجاسة ).
تقدّم الكلام في المقام في مسألة القليل الراكد. وربما أشعر كلام المصنف بالطهارة ، وهو ضعيف [٣].
( ولو نجس أحد الإناءين ) مثلاً واشتبه بالآخر ( ولم يتعين اجتنب ماؤهما ) إجماعاً ، كما عن صريح الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام للعلّامة والمختلف وظاهر السرائر [٤].
ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما.
وللموثقين : عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : « يهريقهما ويتيمم » [٥].
١ و[٢] حكاهما عن ابن الجنيد في المختلف : ١٢.
[٣] راجع ص ٢٣.
[٤] الخلاف ١ : ١٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، المعتبر ١ : ١٠٣ ، التذكرة ١ : ١٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٤٨ ، المختلف : ١٦ ، السرائر ١ : ٨٥.
[٥] الأول : الكافي ٣ : ١٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٢ ، لاستبصار ١ : ٢١ / ٤٨ ، الوسائل ١ : ١٥١ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢.
الثاني : التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢ ، الوسائل ١ : ١٥٥ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٤.