رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٥ - ازدياد خرقة لربط فخذيه
ففي الخبر عن أبي الحسن الأول ٧ يقول : « إني كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين ٨ ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع مائة دينار » [١].
ولكنه يحتمل التقية ، ولا سيّما مع شدتها في زمانه ٧ غاية الشدة. والاحتياط بالترك لعلّه غير بعيد ؛ إذ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، فتأمّل.
ويستحب أيضاً أن تكون ( غير مطرّزة بالذهب ) كما في الشرائع والمبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر والنهاية [٢] ، ولا بالحرير كما عمّا عدا الأول من الكتب المزبورة ؛ لأنّه إضاعة للمال منهي عنها في الشريعة مع عدم الرخصة.
( و ) أن يراد أيضاً ( خرقة لـ ) ربط ( فخذيه ) بلا خلاف ؛ للمستفيضة. وطولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر كما في المرسل [٣] ، ولكن ليس فيه ذكر الطول ، أو ونصف كما في الخبر الموثق المتضمن للطول أيضاً [٤].
ويثفر بها الميت ذكرا أو اُنثى ، ويلفّ بالباقي حقويه إلى حيث ينتهي ، ثمَّ يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه.
[١] الكافي ٣ : ١٤٩ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٥.
[٢] الشرائع ١ : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٧٦ ، الوسيلة : ٦٥ ، الجامع للشرائع : ٥٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٢ ، النهاية : ٣١.
[٣] الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.