رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢١ - الغسل بصاع
« الاستظهار إذا أمكن » [١].
( و ) ( السابع : الغسل بصاع ) بالإجماع ، والصحاح منها : « كان رسول اللّه ٦ يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » [٢].
وحمله الشيخ على أرطال المدينة [٣] ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن شاء اللّه تعالى.
ولا يجب بإجماع علمائنا وأكثر أهل العلم. خلافاً لأبي حنيفة كما في المعتبر والمنتهى [٤]. وأخبارنا بإجزاء مثل الدهن [٥] حجّة لنا وما في الصحيح : « من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من الصاع » [٦] محمول على الاستحباب أو التقية فتأمّل.
[١] تقدم مصدره في الهامش ٥ ص : ٢٢٠.
[٢] التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤٠٩ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ١.
[٣] الخلاف ١ : ١٢٩.
[٤] المعتبر ١ : ١٨٦ ، المنتهي ١ : ٨٦.
[٥] الوسائل ١ : ٤٨٤ أبواب الوضوء ب ٥٢ ، ووسائل ٢ : ٢٤٠ أبواب الجنابة ب ٣١.
[٦] الفقيه ١ : ٢٣ / ٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٠ أبواب الجنابة ب ٣١ ح ١.