رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٢ - عدم كون النازل رحماً إلا في المرأة
والوسيلة [١] ؛ لإيراثه القسوة كما عن الأوّلين والمقنعة والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام [٢].
ومستنده بعنوان العموم غير واضح من الأخبار ، والمستفاد منها كراهة نزول الوالد قبر ولده وعدم البأس في نزول ولده في قبره ، ففي الحسن : « يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده » [٣].
وفي الخبر : « الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبره » [٤] ونحوه غيره [٥].
وحمل نفي البأس على نفي تأكد الكراهة. وهو فرع وجود المعارض. ومع ذلك لا بأس به للتسامح مع أنه عن الذكرى عن عبد اللّه بن محمّد بن خالد عن الصادق ٧ : « الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده » [٦] ولكن قيل : ليس لفظة « لا » في الأخير في كتب الفروع [٧].
( إلّا في ) ما إذا كانت الميت ( المرأة ) فالمحارم حينئذ كالزوج أولى بإنزالها ، اتفاقا كما عن التذكرة والمنتهى [٨] للخبر : « الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » [٩].
[١] النهاية : ٣٩ ، المبسوط ١ : ١٨٧ ، الوسيلة : ٦٩.
[٢] المقنعة ٨١ : المعتبر ١ : ٢٩٧ ، المنتهي ١ : ٤٦٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٥.
[٣] الكافي ٣ : ١٩٣ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ١٩٣ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٢.
[٥] التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٥.
[٦] الذكرى : ٦٦.
[٧] انظر كشف اللثام ١ : ١٣٤.
[٨] التذكرة ١ : ٥٢ ، المنتهي ١ : ٤٥٩.
[٩] الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ٢.