رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٥ - الترتيب بين الرأس والبدن
للاستظهار ، وكذا الثاني بحمل الصفرة فيه على الأثر العسر الزوال الذي لا تجب إزالته في التطهير من النجاسات فهنا أولى.
وظاهر الأصحاب عدم وجوب غسل الشعر ، بل عن المعتبر والذكرى الإجماع عليه [١]. وهو مقتضى الأصل ، وخلو الأخبار البيانية عنه ، مع خروجه عن مسمى الجسد قطعاً ، وإطلاق الصحيح : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » [٢] الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض.
وفي الصحيح : « من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار » [٣].
وفي آخر : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها » [٤].
وهما بالدلالة على ما تقدم [٥] أولى من الدلالة على العدم كما فهمه الأصحاب ، سيّما بملاحظة الرضوي المتقدم [٦] ، والأمر ببلّة في النبوي [٧] لعلّه من باب المقدمة لا بالأصالة كما يستفاد من سياقه. نعم هو أحوط.
( و ) الخامس ( الترتيب ) وهو أن ( يبدأ برأسه ) إجماعاً كما عن الخلاف والانتصار والتذكرة والغنية والحلّي وغيرهم [٨] ممّن سيذكر للمعتبرة المستفيضة ، مضافاً إلى ما سيأتي.
[١] المعتبر ١ : ١٩٤ ، الذكرى : ١٠٠.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥ / ١٦ ، التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٧ بسند آخر ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٤.
[٣] التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٣ ، أمالي الصدوق : ٣٩١ / ١١ ، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : ٢٢٨ الوسائل ٢ : ١٧٥ أبواب الجنابة ب ١ ح ٥.
[٤] الكافي ٣ : ٨٢ / ٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤١ أبواب الجنابة ب ٣١ ح ٤.
[٥] من عدم الوجوب.
[٦] في ص ٢٠٤.
[٧] راجع ص : ٢٠٣.
[٨] الخلاف ١ : ١٣٢ ، الانتصار : ٣٠ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، الحلي في السرائر ١ : ١١٩ ؛ انظر الحدائق ٣ : ٦٩.