رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٥ - وجوب إعادة الصلاة علي من ترك الاستنجاء
المعتبر والمنتهى والبيان [١] للضرورة ، أو العدم والعدول إلى التيمم كما عن التحرير [٢] ، لإطلاق ما دل على لزوم التيمم مع عدم التمكن من الوضوء ، قولان ، ولعل الثاني أقوى ، والعمل بهما أحوط.
( ويعيد الصلاة ) وجوباً ( لو ترك غسل أحد المخرجين ) وما في حكمه [٣] وصلّاها في تلك الحال مطلقاً ، على الأصح الأشهر ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح وغيرها ، ففي الصحيح فيمن بال وتوضأ ونسي الاستنجاء : « اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك ، ولا تعد وضوءك » [٤] ومثله الصحيح الآخر [٥] والموثق [٦].
وفي الموثق : « إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمَّ توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة ، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأن البول مثل البراز » [٧] أو « ليس » كما في بعض نسخ الكافي [٨].
خلافاً للإسكافي ، فخص وجوب الإعادة في الوقت واستحبابها في
[١] المعتبر ١ : ١٥٨ ، المنتهي ١ : ٧٠ ، البيان : ٩ ـ ١٠.
[٢] التحرير ١ : ١٠.
[٣] أي الاستنجاء بالأحجار. منه رحمه الله.
[٤] التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٣ الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ١٨ / ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٥ الاستبصار ١ : ١٥٢ / ١٥٣ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧.
[٦] الكافي ١٦ / ١٨ : ٣ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٢.
[٧] التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٦ الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٢ ، علل الشرائع: ١٢ / ٥٨٠ ، الوسائل ١ : ٣١٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٥.
[٨] الكافي ٣ : ١٩ / ١٧.