رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٣ - كراهة الخضاب
إجماع في الحقيقة ـ كما عن الخلاف [١] ـ لكان المصير إليه في غاية القوة لعدم معارضة ما تقدّم لمثل هذه الأدلة.
وإطلاق الذكر مذهب الأكثر ؛ لإطلاق أكثر المعتبرة.
وعن المراسم الاقتصار بالتسبيحة [٢] ، ومثله المقنعة بزيادة التحميدة والتكبيرة والتهليلة [٣].
ولا دليل على شيء منهما إلّا الدخول تحت الإطلاق. كما لا دليل على ازدياد الصلاة على النبي وآله مع الاستغفار على التسبيحات الأربع ـ كما عن النفلية [٤] ـ إلّا ذلك.
وليس في الخبر : « إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت اللّه عز وجل » [٥] ـ كالحسن الآتي ـ دلالة على شيء منها ، كما لا يخفى.
وهو وإن اُطلق في أكثر المعتبرة إلّا أنّ التقييد له ( بقدر صلاتها ) قائم في المعتبرة كالحسن : « وتذكر اللّه تعالى وتسبحه وتهلّله وتحمده بمقدار صلاتها » [٦] وبمعناه غيره [٧].
( ويكره لها ) كالجنب ( الخضاب ) بالاتفاق ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة [٨]. والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس ـ مع
[١] الخلاف ١ : ٢٣٢.
[٢] المراسم : ٤٣.
[٣] المقنعة ٥٥.
[٤] النفلية : ٩.
[٥] الكافي ٣ : ١٠١ / ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٤٦ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٥.
[٦] تقدم مصدره في الهامش (١٠) ص : ٣٠٣.
[٧] الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٣.
[٨] المعتبر ١ : ٢٣٣ ، المنتهي ١ : ١١٥ ، التذكرة ١ : ٢٨.