رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٢ - استحباب الوضوء وذكر الله وقت كل فريضة
أو محرابها ، كما عن المراسم والسرائر [١] ، وهما بمعنى واحد ، ويحتمله ما عن المقنعة : ناحية من مصلّاها [٢].
أو حيث شاءت مطلقاً [٣] ، كما في الشرائع والمعتبر والمنتهى والذكرى [٤] ، بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقاً.
وهو أولى ؛ لإطلاق النصوص ، مع عدم الدليل على شيء ممّا تقدم بالعموم أو الخصوص. وليس في الصحيح : « ويجلس قريباً من المسجد » [٥] دلالة على شيء منه لو لم نقل بالدلالة على خلاف بعضه.
والأحوط ما ذكروه مع وجود ما عينّوه ، وإلّا فالإطلاق أحوط.
والحكم بالاستحباب مشهور بين الأصحاب ؛ للأصل ، وظاهر « ينبغي » في بعض المعتبرة [٦].
خلافاً للصدوقين فالوجوب [٧] ؛ للرضوي المصرّح به [٨] ، كالمرسل في الهداية [٩] ، وقريب منهما الحسن : « عليها أن تتوضأ » إلى آخره [١٠] ، مع الأوامر الظاهرة فيه في المعتبرة. ولو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل
[١] المراسم : ٤٣ ، السرائر ١ : ١٤٥.
[٢] المقنعة : ٥٥.
[٣] أي سواء كان لها مصلي أم لا.
[٤] الشرائع ١ : ٣١ ، المعتبر ١ : ٢٣٢ ، المنتهي ١ : ١١٥ ، الذكرى : ٣٥.
[٥] الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٦ ، الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ١.
[٦] الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٣.
[٧] الصدوق في الفقيه ١ : ٥٠ ، ونقل عن والده في المختلف : ٣٦.
[٨] فقه الرضا ٧ : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٢.
[٩] الهداية : ٢٢ ، المستدرك ٢ : ٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ١.
[١٠] الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٢.