رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٨ - الجماع في القبل
عن التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام [١] ، وهو صريح غيرها [٢].
أم العدم ، كما عن المعتبر والشهيدين [٣].
قولان ، أحوطهما الثاني ؛ احتياطاً في العبادة ، وتحصيلاً للبراءة اليقينية ، وإن كان الأوّل أقوى ، لإناطة التكليف بالظاهر ، وعدم العبرة بنفس الأمر ولو علم به إجمالاً ، ولذا تصح صلاتهما وتسقط أحكام الجنابة عنهما قطعاً ووفاقاً.
ويعيد من وجب عليه الغسل كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة ، وفاقاً للأشهر اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. وفيه قول آخر للمبسوط وغيره [٤] ضعيف لا دليل عليه.
( و ) الثاني ( الجماع في القبل ) إجماعاً من المسلمين كافة ، ولو في الميتة إجماعاً منّا خاصة خلافا لأبي حنيفة [٥].
والصحاح وغيرها به مستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » [٦].
وفي آخر : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » [٧].
( وحدّه غيبوبة الحشفة ) للصحيح : قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة
[١] التحرير ١ : ١٢ ، التذكرة ١ : ٢٣ ، المنتهي ١ : ٨١ ، نهاية الإحكام ١ : ١٠١.
[٢] كالمدارك ١ : ٢٧٠ ، الحدائق ٣ : ٢٧.
[٣] المعتبر ١ : ١٧٩ ، الشيهد الأول في البيان : ٥٤ الشهيد الثاني في روض الجنان : ٤٩.
[٤] المبسوط ١ : ٢٨ ؛ وانظر المسالك ١ : ٧.
[٥] نقله عنه في المغني والشرح الكبير ١ : ٢٣٥.
[٦] الكافي ٣ : ٤٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١١ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٩ ، الوسائل ٢ : ١٨٣ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢.
[٧] الكافي ٣ : ٤٦ / ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ١٨٢ أبواب الجنابة ب ٦ ح ١.