رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٢ - رجوع المبتدأة والمضطربة مع فقد الأقارب والأقران إلي الروايات
واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت » [١] ومثله الآخر [٢].
وهما ـ مع قصورهما عن المعارضة لما دلّ على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة من وجوه عديدة ، وخصوص المرسلة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاق الطائفة ـ لا اختصاص لهما بالمضطربة ، بل يعمان المبتدأة ؛ مع اختصاص الحكم فيهما بالشهر الأول ولم يقل به الشيخ في النهاية. فطرحهما رأسا متعيّن والرجوع إلى المرسل لازم.
وهنا أقوال أخر متشتتة :
كالمنقول عن الجامع : من تحيّض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين [٣].
والمنقول عن الاقتصاد : من تحيّض المضطربة بسبعة في كل شهر ، أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني ، والمبتدأة بسبعة خاصة [٤].
وعن الخلاف والجمل والعقود والمهذّب والإصباح : العكس [٥]. لكن في الخلاف تحيّض المبتدأة بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة.
والمنقول عن المبسوط وابن حمزة : من القطع بتخير المبتدأة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة ، وإيجاب العمل بالاحتياط في ( المتحيرة بأن تجمع بين عملي
[١] التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٨٦ أبواب الحيض ب ٦ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٧٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ٢.
[٣] الجامع للشرائع : ٤٢.
[٤] الاقتصاد : ٢٤٧.
[٥] الخلاف ١ : ٢٣٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤ ، المهذّب ١ : ، وحكاه عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ٨٩.