رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩ - منزوحات البئر
المنقول [١].
وأسقط القمّيون النصف [٢] للصحيح [٣] وغيره [٤].
وفي الصحيح إنّه : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » [٥] ومال إليه بعض [٦].
والراوندي : ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً [٧] ، وأوّل بما يرجع إلى الأول بحمله على ما إذا تساوت الأبعاد [٨].
والسيّد ابن طاووس اكتفى بكل ما روي ، جمعا وأخذا بالمتيقن [٩] ، ويرجع إلى الثاني فالزائد مندوب.
والأول لو لم نقل بكونه الأقرب فلا ريب في كونه الأحوط في الأغلب.
و ( في نجاسة ) ماء ( البئر ) هي مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً ( بالملاقاة ) للنجاسة من دون تغيير.
( قولان ) مشهوران ( أظهرهما ) عند المصنّف تبعا للمشهور بين
[١] انظر الغنية ( الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١.
[٢] حكاه عنهم في المختلف : ٣.
[٣] اسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله ٧ : قلت وما الكر؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثه أشبار » راجع الكافي ٧ / ٣:٣ ، التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٥ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٣ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء الطلق ب ٩ ج ٧.
[٤] كرواية الصدوق في المجالس ، قال « روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثه أشبار عمقاً » الوسائل ١ : ١٦٥ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٢.
[٥] التهذيب ١ : ٤١ / ١١٤ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٢ ، المقنع : ١٠ ، الوسائل ١ : ١٦٤ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ١.
[٦] كالمحقق في المعتبر ١ : ٤٦ ، وصاحب المدارك ١ : ٥١.
[٧] نقله عنه في المختلف : ٤.
[٨] كما في الحبل المتين : ١٠٨.
[٩] نقله عنه في الذكرى : ٨.