رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٣ - جواز النكس في مسح الرجل
هذا ، مضافاً إلى دلالته على ما ذكرنا أيضاً ـ مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكر ـ بملاحظة لفظ الدون الدالّ على لزوم مسافة ولو في الجملة بين المفصل وعظم الساق ، وليست مع إرادة المفصل بين عظم الساق والقدم من لفظ المفصل فيه ، بل المفصل حينئذ عين عظم الساق أو جزؤه ، لكونه عبارة عن مجمع العظمين منه ومن القدم فكيف يكون دونه. وتتأيد الدلالة بملاحظة نسخة الكافي [١] كما لا يخفى.
فالمصير إلى هذا القول ليس بحسن مصير كما عن المختلف والشهيد في الرسالة وصاحب الكنز وغيرهم من متأخري المتأخرين [٢].
هذا ، وربما يؤوّل كلام الأول إلى ما يؤول إلى الأول ويدّعى عدم مخالفته له بتوجيه حسن مع شاهد جميل.
وكيف كان فالمذهب : الأول ، والأحوط : الثاني مع تأمل فيه. فتأمّل.
ويؤيد المختار ما نصّ من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين ، خصوصاً على دخول الكعبين في الممسوحين كما هو أحوط القولين المتقدمين قبيل المقام [٣].
( ويجوز ) المسح هنا كالرأس ( منكوساً ) على الأشهر الأظهر ، لما تقدّم ، مضافاً إلى خصوص الخبر ، بل الصحيح : أخبرني من رأى أبا الحسن بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول : « الأمر في مسح الرّجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلا ومن شاء
[١] الكافي ٣ : ٢٥ / ٥.
[٢] المختلف : ٢٤ ، الرسالة ( الألفية في الصلاة اليومة) : ٢٨ و ٢٩ ، كنز العرفان ١ : ١٨ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٤٦.
[٣] راجع ص ١٣٩.