رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٧ - كيفية الاستبراء
ولكن عليه الوضوء » [١] ومثله الموثّق [٢].
مضافاً إلى عموم الأخبار الآمرة بالوضوء بترك الاستبراء بعد البول [٣].
وبمفهومها يقيّد إطلاق هذين الخبرين الشامل لما إذا استبرأ.
وربما ينقل عن ظاهر الشيخين في المقنعة والتهذيبين [٤] عدم الوضوء أيضاً ، بناءً على عدمه مع غسل الجنابة. وفي إطلاقه منع ؛ لاختصاصه بخروج موجبه مطلقا قبل الغسل لا بعده ، والخبران صريحان في أنّ السبب للأمر بالوضوء نفس البلل المشتبه لا غير.
( و ) كيفية الاستبراء مطلقاً [٥] ( هو أن يعصر ذكره من ) أصل ( المقعدة إلى طرفه ) أي الاُنثيين بإصبعه الوسطى بقوّة ( ثلاثاً وينتره ) بجذب القضيب من أصله إلى الحشفة بالإصبع المذكورة والإبهام ( ثلاثاً ) على الأشهر الأظهر المحكي عن النهاية والفقيه الهداية وبني حمزة وسعيد وإدريس وزهرة [٦] ، وشيخنا المفيد في المقنعة لكن بإسقاط مسحتين [٧] ، ولا دليل عليه.
ومستندهم الحسن : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات
[١] التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٥.
[٢] التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٦ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠١ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٦.
[٣] الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦.
[٤] المقنعة : ٥٣ ، التهذيب ١ : ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٠.
[٥] أي هنا وفي الوضوء. منه رحمه الله.
[٦] النهاية ١٠ ـ ١١ ، الفقيه ١ : ٢١ ، الهداية : ١٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٧ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٨ ، ابن ادريس في السرائر ١ : ٩٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٤٩.
[٧] المقنعة : ٤٠.