رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٦ - الاستبراء
وكذا إن لم يبل مع إمكانه وإن استبرأ ، على الأشهر الأظهر ، وعن الخلاف الإجماع عليه هنا وفي الصورة الآتية [١] ؛ لإطلاق ما تقدّم من الصحاح ، بل وعموم بعضها كالصحيح : عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : « يغتسل ويعيد الصلاة إلّا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله » [٢].
خلافاً لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع [٣] ، فلم يوجبه ، اكتفاءً منه بالاستبراء باليد. وهو ضعيف ، والأصل مدفوع بما تقدّم من العموم.
ومنه يظهر اتحاد الحكم في هذه الصورة ومثلها بدون قيد الإمكان. خلافاً للمحكي عن الأكثر ، فلم يوجبوه. والروايات المتقدمة النافية للإعادة ـ مع ما فيها ممّا تقدم ـ لا اختصاص لها بهذه الصورة ، والجمع بينها وبين الصحاح بذلك فرع وجود شاهد وليس.
نعم ، في الرضوي : « إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني من إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك » [٤].
وهو أعم من المدعى ، ومع ذلك يحتمل نفي الشيء فيه نفي الإثم أو المرجوحية. وكيف كان فالأحوط ما ذكرنا.
ويتوضأ إن انعكس الفرض في الأخيرين ، فبال ولم يستبرئ منه بلا خلاف للصحيح : « وإن كان بال ثمَّ اغتسل ثمَّ وجد بللا ، فليس ينقض غسله
[١] الخلاف ١ : ١٢٦.
[٢] التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٥١ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٦.
[٣] الشرائع ١ : ٢٨.
[٤] فقه الرضا ٧ : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢.