رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٤ - نقل الميت إلى القبر مرتين وإدخاله في الثالثة
ونحوه خبر آخر [١] ليس في سنده سوى سهل الثقة عند بعض.
ولعلّه المراد بالخبر : « لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين » [٢] ونحوه آخر [٣].
ولعلّ التخصيص به ( و ) استحباب الوضع ( قدّامه ) أي القبر ( إن كانت امرأة ) مستفاد من الرضوي ، وفيه التصريح بالأمرين حيث قال : « وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلّه سلا » [٤].
وعلى الثاني الإجماع عن الغنية وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة [٥].
أقول : وهو المناسب لعدم رفع عجزها المرعي في نحو الركوع في الصلاة وغيره ، ويؤيده الأخبار بوضع المرأة في القبر عرضاً.
( و ) أن ( ينقل ) الميت مطلقاً ولو كان امرأة إلى القبر ( مرّتين ) بوضعه على الأرض في كل مرة ( مع الصبر عليه ) هنيئة ليأخذ اُهبته ( وينزل في الثالثة ) على المشهور.
للخبرين ، أحدهما : الرضوي : « وإن حملت الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر فإن للقبر أهوالا عظيمة ، وتعوّذ باللّه سبحانه من هول المطّلع ، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثمَّ قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثمَّ قدّمه
[١] الكافي ٣ : ١٩٥ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٦ ، الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ١٩١ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٥.
[٣] التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٢.
[٤] فقه الرضا ٧ : ١٧١ ، المستدرك ٢ : ٣٢٨ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٤.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، المنتهي ١ : ٤٥٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٤ ، التذكرة ١ : ٥٢.