رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧١ - غسل فرجه بالحرض
المسامحة ، لا المرسل : « ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة ، وبالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثمَّ أضجعه على جانبه الأيسر ، وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرّات » الخبر [١].
لعدم دلالته ـ كغيره من الأخبار ـ على خروج ذلك عن الغسل ، بل ظهوره في أنه أوّله.
نعم : يشعر به الصحيح : « غسل الميت يبدأ بمرفقه فيغسل بالحُرُض ، ثمَّ يغسل رأسه ووجهه بالسدر ، ثمَّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات » الخبر [٢]. فتأمل.
فإن تعذّر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف ، كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإحكام [٣].
ولم أقف له على دليل. وليس في الخبر : « وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس » [٤] دلالة عليه بوجه.
( و ) أن ( يغسل فرجه بالحُرُض ) أي الاُشنان خاصة ، كما عن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر [٥]. أو بإضافة السدر إليه ، كما عن النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة والشرائع والجامع [٦].
[١] الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧.
[٣] التذكرة ١ : ٣٨ ، المنتهي ١ : ٤٢٨ ، التحرير ١ : ١٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٣.
[٤] الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٥ ، الوسائل ٢ : ٤٨٥ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٢.
[٥] المقنعة : ٧٦ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المراسم : ٤٨ ، السرائر ١ : ١٦٢.
[٦] النهاية ٣٤ ، المبسوط ١ : ١٧٨ ، المهذّب ١ : ٥٨ ، الوسيلة : ٦٤ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، الجامع للشرائع : ٥١.