رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٧ - عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء
الصلاة » [١].
ويرد عليهما ما تقدّم ، مضافاً إلى قصور سندهما واختصاصهما بالبول خاصة ، فلا يساعدان الإطلاق. وتتميمه بالموثق الأول للفقيه غير تام لمعارضة الموثق الثاني للمقنع إياه.
( ولا ) يجب أن ( يعيد الوضوء ) بترك أحد الاستنجاءين مطلقاً [٢] ، على الأشهر ( الأظهر ) [٣] للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة.
ففي الصحيح : عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة ، قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » [٤] وقد تقدم مثله أيضاً [٥].
وتؤيده المعتبرة الأخرى الآمرة بإعادة الصلاة وغسل الذكر [٦] ، من دون تعرض للأمر بإعادته مع كون المقام مقامه.
خلافاً للصدوق في الفقيه ، فأوجب الإعادة في نسيان الاستنجاء من البول خاصة [٧] ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عمّن توضأ وينسى غسل ذكره ،
[١] التهذيب ١ : ٤٨ / ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ ، الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٢
والخبر والثاني : التهذيب ١ : ٥١ / ١٤٨ ، الاستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٣ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٦ ؛ بتفاوت يسير.
[٢] عمداُ كان الترك أو سهواً ، في الوقت أو خارجه. منه رحمه الله.
[٣] ليست في « ل » زيادة : الأقوى.
[٤] الكافي ٣ : ١٨ / ١٥ التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٨ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٥ بتفاوت يسير ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ١.
[٥] في ص : ١٨٥.
[٦] الكافي ٣ : ١٨ / ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٥ ، الاستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧.
[٧] الفقيه ١ : ٢١.