رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٠ - غسل رأسه وجسده برغوة السدر
( و ) على تقدير نزعه ( تستر عورته ) وجوباً ، به أو بخرقة ، إلّا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقاً من نفسه بكفّ البصر فيستحب استظهارا. وعلى هذا يحمل عبارة المتن.
( و ) ويستحب أيضاً ( تليين أصابعه برفق ) إن أمكن وإلّا فيترك ؛ للخبر : « ثمَّ تليّن مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها » [١] ونحوه الرضوي [٢].
وعليه الإجماع عن المعتبر والخلاف [٣].
ولا ينافيه النهي عن غمز المفاصل في الخبر [٤] ؛ لضعفه. مضافاً إلى احتمال كون الغمز غير التليين ؛ لاشتماله على العنف دونه.
وربما حمل على ما بعد الغسل [٥]. ولعلّه تكلّف ، مع عدم جريانه في الحسن : « إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً » الحديث [٦]. والجواب ما قدّمناه.
وعن العماني الفتوى بمضمون الخبر [٧] ، فيجري فيه ما احتمله.
( و ) أن ( يغسل رأسه وجسده ) أمام الغسل ( برغوة السدر ) لاتفاق فقهاء أهل البيت : كما عن المعتبر [٨]. وهو الحجة فيه مع
[١] الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥.
[٢] فقه الرضا ٧ : ١٦[٥] ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ ِأبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٣] المعتبر ١ : ٢٧٢ ، الخلاف ١ : ٦٩١.
[٤] التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ١.
[٥] كما في المختلف : ٤٢.
[٦] التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ١.
[٧] نقله عنه في المختلف : ٤٢.
[٨] المعتبر ١ : ٢٧٢.